محمد الريشهري
606
حكم النبي الأعظم ( ص )
وإيذاءُ الزَّوجَةِ 6439 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ألا وإنَّ اللّهَ عز وجل ورَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَختَلِعَ « 1 » مِنهُ . « 2 » 6440 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنّي أتَعَجَّبُ مِمَّن يَضرِبُ امرَأَتَهُ وهُوَ بِالضَّربِ أولى مِنها ! « 3 » ز إيذاءُ الجارِ 6441 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : عِشرونَ خَصلَةً فِي المُؤمِنِ فَإِن لَم تَكُن فيهِ لَم يَكمُل إيمانُهُ : إنَّ مِن أخلاقِ المُؤمِنينَ . . . لا يُؤذونَ جارا ولا يَتَأَذّى بِهِم جارٌ . « 4 » 6442 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن آذى جارَهُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ ريحَ الجَنَّةِ ، ومَأواهُ جَهَنَّمُ وبِئسَ المَصيرُ . « 5 » 6443 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن آذى جارَهُ فَهُوَ ملعونٌ . « 6 » 6444 . الإمام الباقر عليه السلام : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وآله فَشَكا إلَيهِ أذىً مِن جارِهِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : اصبِر . ثُمَّ أتاهُ ثانِيَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وآله : اصبِر . ثُمَّ عادَ إلَيهِ فَشَكاهُ ثالِثَةً فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وآله للِرَّجُلِ الَّذي شَكا : إذا كانَ عِندَ رَواحِ النّاسِ إلَى الجُمُعَةِ فَأَخرِج مَتاعَكَ إلَى الطَّريقِ حَتّى يَراهُ مَن يَروحُ إلَى الجُمُعَةِ ، فَإِذا سَأَلوكَ فَأَخبِرهُم . قالَ : فَفَعَلَ ، فَأَتاهُ جارُهُ المُؤذي لَهُ فَقالَ لَهُ : رُدَّ مَتاعَكَ ، فَلَكَ اللّهُ عَلَيَّ ألّا أعودَ ! « 7 »
--> ( 1 ) الخُلْع : أن يطلّق الرجلُ زوجتَه على عِوَضٍ تبذله له ( مجمع البحرين : ج 1 ص 540 " خلع " ) . ( 2 ) ثواب الأعمال : ص 338 ح 1 عن أبي هريرة وابن عبّاس ، بحارالأنوار : ج 76 ص 366 ح 30 . ( 3 ) جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 ، بحارالأنوار : ج 103 ص 249 ح 38 . ( 4 ) الكافي : ج 2 ص 232 ح 5 عن أحدهما عليهماالسلام ، بحارالأنوار : ج 67 ص 276 ح 4 . ( 5 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 13 ح 4968 عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج 74 ص 150 ح 2 . ( 6 ) جامع الأخبار : ص 214 ح 527 . ( 7 ) الكافي : ج 2 ص 668 ح 13 عن سدير ، بحارالأنوار : ج 22 ص 122 ح 91 .